المبحث
الأول:الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية في المؤسسة التربوية
لتنفيذ الميزانية في المؤسسة التربوية لا بد من وجود أشخاص مؤهلين عمليا و
قانونيا لحسن القيام بالعملية و التي وكلت بحكم القانون لآمر بالصرف و المحاسب
العمومي اللذين نعرفهما فيما يلي:
المطلب
الأول: الآمر بالصرف و المحاسب العمومي
1.
الآمر بالصرف
يعد الآمر بالصرف حسب المادة 23 من قانون 90/21 كل شخص يؤهل لتنفيذ
العمليات الموجودة في المواد (16-17-19-20-21) الإثبات، تصفية (في جانب الإرادات) و الالتزام، التصفية، و الأمر
بالصرف (جانب النفقات).
وبمجرد تعيين الشخص في الوظيفة التي تحتوي ضمن
مهامها هذه الإجراءات يخول لهذا الشخص صفة الآمر بالصرف وتزول هذه الصفة مع انتهاء
هذه الوظيفة و هذا حسب ما تقتضيه المادة 31 من القانون
90/21.
2.
المحاسب العمومي
حسب مفهوم المادة 33 من القانون 90/21 المؤرخ في
15 أوت 1990، يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن إجراءات دفع الإيرادات
التي تم بموجبها إبراء الديون العامة وإجراءات دفع النفقات التي تم بموجبها إبراء
الدين العمومي بـ:
·
تحصيل الإرادات و دفع النفقات؛
·
ضمان حراسة الأموال أو السّندات أو القيم أو الأشياء المكلف بها و حفظها؛
·
تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد؛
·
حركة حسابات الموجودات.
فهو ملزم بالحرص على القيام بكل هذه العمليات السابقة بصفة قانونية تخدم
مصلحة المؤسسة و مصلحته الشخصية كمحاسب.
المطلب الثاني:مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي و الآمر بالصرف
من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاسبة العمومية مبدأ الفصل بين
الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، فلكل طرف قوانينه التي يطبقها فلكل وظيفته و لكل
مهمته التي يرسمها ويحددها له القانون، مهمة إدارية و مالية، الوظيفة الإدارية و
نظيرتها المحاسبية، إذ لا يمكن الجمع بين مهمتان متوازيتان لا تلتقيان إلا
كاستثناء، اللجوء دون ذلك يفسح المجال أمام التلاعب بالمال العمومي، ولهذا مبدأ
الفصل يعمل على رقابة هذا الموظف أثناء القيام بمهامه و يعرفه القانون الجزائري
على انه مبدأ نظري أكثر منه عملي بسبب الصعوبات في تطبيقه، حيث يطالب تفريق
الوظائف لا المعاملات.
فالقانون يسمح للمحاسب العمومي تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية
عمومية من مداخل أو نفقات أو تناول سندات إلى آخره.
أما الآمر بالصرف هو كل شخص مؤهل لرصد أو اثبات أو تصفية أو أمر باسم مؤسسة
عمومية.
المطلب الثالث:المسؤوليات
كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي مسؤوليات:
1.
مسؤوليات الآمر بالصرف
تنطوي مسؤوليات الآمر بالصرف على كل الإثباتات الكتابية التي يسلمها، كما
أنه مسؤول مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال
العمومية استنادا إلى المادة 32 من القانون المذكور أعلاه، و بهذه الصفة فهو مسؤول
شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية.
2.
المحاسب العمومي
فهو مسؤول شخصيا و ماليا عن جميع العمليات الموكلة إليه، فهو مسؤول عن
تعويض الأموال و القيم الضائعة أو الناقصة و تغطية العجز الذي سببه، وكذا مسؤول
شخصيا عن كل موظف أو عون ينتمي إليه، فالمحاسب العمومي يتعين عليه قبل التكفل
بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له
بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل
الإيرادات (المادة 35 من القانون 90/21) و تنص المادة 36 من نفس القانون على انه يجب على المحاسب
العمومي قبل قبوله أية نفقة أن يتحقق مما يلي:
·
مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها؛
·
صفة الآمر بالصرف؛
·
شرعية عمليات تصفية النفقات؛
·
توفر الاعتمادات؛
·
أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة؛
·
الطابع الإبرائي للدفع؛
·
تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها؛
·
الصحة القانونية للمكسب الإبرائي (الفاتورة شكلا و مضمونا).
المبحث الثاني: تنفيذ الميزانية
المطلب الأول: مراحل تنفيذ الميزانية
بعد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى
المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و
القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على
أعمال أعوانه، و التنفيذ يتم عن طريق تحصيل الإيرادات و صرف النفقات.
1.
الإيرادات
يتم تنفيذ الإيرادات بتحصيل كل المداخل المسجلة في الميزانية و لا يجوز
التخلي عنها و الآمر بالصرف مسؤول عن إصدار الأمر بقبضها و يكون إما بتسليم سند
القبض للمسير المالي أو تواجد قرارات تثبت
حق الدائن العمومي مثل قرر السكن الوظيفي لتحصيل الكراء ويمكن تفصيل عملية التحصيل
عن طريق ثلاث مراحل:
1.1
الإثبات
هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي، و بالنسبة لمؤسسة
تربوية فإن حالة أول أكتوبر تعتبر من بين الوثائق الرسمية التي تمثل الإثبات
بالنسبة للإيرادات و هذا ما نستخلصه من
المادة 16 من نفس القانون.
2.1
التصفية
في هذه
المرحلة يتم تصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
لفائدة الدائن العمومي و الأمر بتحصيلها و هذا حسب المادة 17 من نفس القانون.
3.1
التحصيل
يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية حسب نص المادة 18 من القانون المذكور سالفا، فعليه يتم
تحصيل الحقوق المستحقة و عليه أن يتابع المتأخرين على دفعها حتى و إن اقتضى ذلك
اللجوء إلى القضاء بعد مراسلة و تذكير المعنيين بالأمر مع إعلام الآمر بالصرف
كتابيا، و يمكن أن يتم القبض بالطرقتين الثلاثة نقدا أو عن طريق حساب الخزينة.
ملاحظة:المؤسسات التربوية لم تعد تقبض عن
طريق حساب جاري بريدي.
2.
النفقات
أما في مجال النفقات فنلتمس أربع مراحل أثناء تنفيذ الميزانية :
1.2
الالتزام
يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين و هذا حسب المادة 19 من نفس
القانون، و نعرف الطرف الذي يقع عليه الدين، فهو إبرام عقد و يقوم بهذا العمل مدير
المؤسسة كان يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمة أو الالتزام بصفقة، فتتحمل
المؤسسة في ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة.
في هذا الصدد، المؤهل الوحيد لعقد الصفقات هو رئيس المؤسسة لأن ذلك يدخل في
نطاق الصلاحيات المخوّلة له بصفته الآمر بالصرف و يمكنه أن يخوّل للمقتصد حق
القيام بذلك خاصة إذا كان الأمر يخص المصاريف العادية كالتموين الغذائي مثلا.
أما فيما يخص المنح فيكون عبارة عن قرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطاء
التلميذ المنحة الداخلية أو النصف الداخلية.
2.2
التصفية
تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح
للنفقات العمومية مثلما تنص المادة 20 من القانون 90/21، وهي تحديد مبلغ معين
لنفقة معينة و مراقبة الوثائق المبررة التي تسلم إلى المسير
المالي للدفع و التأكد من أن الخدمات المطلوبة قد أنجزت فعلا وفق للشروط و
المواصفات المتفقة عليها في العقد و يتمثل ذلك في مراقبة الفاتورات بالنسبة
للبضائع و الكشوف بالنسبة للخدمات الأخرى كالغاز و الكهرباء و الماء.
3.2
الآمر بالدفع أو الصرف
يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية و هذا
حسب المادة 21 من نفس القانون، و هي
العملية الوحيدة التي تتمثل في إمضاء الآمر بالصرف على الوثائق المبررة و الحوّالة.
في حالة عدم استطاعة الآمر بالصرف بذلك، يتعين على
الوزارة تعيين آمر بالصرف بالنيابة، الذي يكون مسؤولا على العمليات التي يجريها
خلال فترة نيابته.
عندما يكون
رئيس المؤسسة متربصا يجب أن يكتب بعد الإمضاء مدير مكلف بالإدارة و الآمر بالصرف
وفي كل هذه المراحل يتدخل المسير المالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية.
4.2
الدفع أو التسديد
هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي حسب نص المادة 22 من نفس
القانون المذكور أعلاه. و كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة التي يقوم بها
المحاسب العمومي بصفته المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين
الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت
ذلك تم تقديمها، فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات و كل الوثائق المرفقة مع
الحوّالة و السهر على مطابقة الشطر، البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع.
فيتطلب في كل مرحلة من هذه المراحل مسك سجلات و وثائق معينة و قد استحدثت
هذه السجلات بالتعليمة الوزارية بتاريخ 03/05/1965.
المطلب الثاني: سجلات المحاسبية و الوثائق
هناك سجلات في مجال الإيرادات و النفقات منها المنفردة و منها المشتركة سنتعرض
إلى كل منها فيما يلي:
1.
الإيرادات
لتحصيل أي ايراد يجب أن تتوفر سندات تسمح لنا القيام بذلك و سجلات لمتابعة
حركة الأموال و وضعية المالية للمؤسسة و حقوق المؤسسة المستحقة لدى الغير و سنتعرف
إليها فيما يلي:
·
سندات التحصيل، هي عبارة عن عقود إدارية تؤسس
الإيراد موضوع التحصيل مثل مشروع الميزانية في شق الإيرادات، وصل تعويض الإتلاف،
كشف التلاميذ الحاضرين في 01 أكتوبر، كشف التلاميذ الممنوحين .....الخ، كلها وثائق
بمجرد تحريرها وإمضائها من طرف الآمر بالصرف وتحويلها إلى المقتصد يشرع مباشرة في
القيام بإجراءات التحصيل.
·
دفتر الوصولات، الإيرادات
مهما كانت مصدرها و مهما كانت طبيعتها فإنها تسجل في دفتر الوصولات المختوم و
المرقم من طرف الآمر بالصرف و الذي يحمل العبارة التالية : يحتوي دفتر الوصولات
على ........ورقة......وصلا مختوما و مرقما من طرفنا نحن (اسم و لقب) مدير المؤسسة
بالسماح للسيد (اسم و لقب ) المسير المالي بتسجيل كل إرادات المؤسسة و يفتح الدفتر
في بداية السنة المالية مباشرة و يغلق في نهاية السنة.
ملاحظة: لا يمكن أن يكون دفتر ثاني موازي
لدفتر الوصولات الأصلي.
نسجل في الوصل المعلومات التالية: رقم الوصل، اسم المستفيد، الموضوع، المبلغ
بالحروف و الأرقام، البند المخصص، طريقة التحصيل، تاريخ الإمضاء و الختم.
يمكن للعون المكلف بتسجيل الإيرادات بإمضاء الوصل و تسليمه إلى المعني
نيابة عن المسير المالي.
ينقل مبلغ الوصل في خانة إيرادات اليوم و ينقل في نفس الوقت في خانة
الإيرادات من 01 جانفي إلى غاية اليوم: بعد جمعه مع الإيرادات السابقة يوقف دفتر
الوصولات عند كل صندوق و في نهاية الشهر يؤشر من طرف الآمر بالصرف و المسير المالي
و في نهاية كل ثلاثي يوقف بالحروف و في نهاية السنة المالية تلغى جميع الوصولات
المتبقية في الدفتر و يفتح دفتر جديد للسنة الجديدة .
·
سجل الإيرادات، يكون مختوما
و مرقما من طرف الآمر بالصرف و يسجل فيه رقم الوصل و موضوعه و اسم المستفيد أما
المبلغ فانه يسجل في العمود الأول الخاص بكل الإيرادات و العمود الثاني إذا كانت
الإيرادات في الميزانية و في العمود الثالث إذا كانت الإيرادات خارج الميزانية ثم
ينقل في احد الأعمدة حسب البند المخصص له، توقف الأعمدة الثلاثة عند نهاية كل
صندوق و توقف كل الأعمدة (السطر كاملا ) مع التأشيرة من طرف المدير و المسير
المالي عند نهاية كل شهر و يضاف إليه التوقيف بالحروف عند نهاية الثلاثي و السنة،
و لا ينتهي السجل بنهاية السنة المالية بل يتواصل لعدة سنوات و هو مقسم إلى أربعة
أقسام:
القسم الأول: يخص التحصيل .
القسم الثاني: يخص تفصيل الإيرادات.
القسم الثالث : ويخص الإيرادات المطبقة.
القسم الرابع: يخص إدراج الإيرادات حسب الفصول، الأبواب و البنود.
·
سجل الحقوق المثبتة، يفتح هذا السجل لسنة دراسية في 01/10 غرارا على السجلات الأخرى التي تبدأ
من 01/01 و هو السجل الوحيد الذي يحكم لسنتين ماليتين.تعتبر حالة 01/10 لتلاميذ هي
الوثيقة التي يفتح بها هذا السجل حيث تتم عملية
إسقاط لهذه الحالة على هذا الأخير بتسجيل كل المعلومات الموجودة فيها و التي تخص
التلاميذ من النظام الداخلي و النصف داخلي، الممنوحين وغير الممنوحين، إسم التلميذ
وتاريخ دخوله أو خروجه رقم بطاقة الدخول أو الخروج- أنصاف الأشهر- القيمة المقابلة لأنصاف الأشهر – منحة –
مساهمة الدولة – مساهمة العائلات و ذلك لتثبيت حقوق المؤسسة اتجاه تلاميذ.
يوقف هذا السجل نهاية كل ثلاثي بالأرقام، وفي نهاية السنة المالية 31/12
بالأرقام والحروف.
·
سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة، هذا السجل مخصص للإيرادات الميزانية، حيث يخصص لكل بند من بنود إيرادات
الميزانية صفحة و الصفحة تحتوي على شقين :
الشق الأول مخصص للتثبيت، و الشق الثاني من الصفحة مخصص للتحصيل و
تكون كل صفحاته مرقمة و مختومة من طرف الآمر بالصرف و يكتب في أعلى الصفحة اسم
البند و السنة المالية، و الصفحة توجد فيها عدة خانات في كل خانة الفقرات التابعة
للبند، مثلا:
الباب :14 البند:141- اعتمادات تسيير مؤسسة – السنة – ص رقم :20
الباب:22 البند:221 – إيرادات عن طريق العائلات – السنة- ص رقم:21
إن المبالغ المسجلة في الميزانية و المقدرة للإتلاف تعتبر تقديرات أولية
فقط و ليس تثبيت للإيرادات، تدخل في التثبيت إلا بعد انجاز وصل الإتلاف من طرف
مستشار التربية و مؤشر من طرف آمر بالصرف .
تدون المستحقات على صفحتها و تتابع التحصيل على الصفحة المقابلة و عند
التوقيف 31/12/... يجب أن نتبع الخطوات التالية على صفحة المستحقات:
توقيف الحسابات بخط مستقيم واحد .
انجاز العملية التالية :
مجموع المستحقات، مجموع التحصيلات،
المبالغ المعدومة، الباقي للتحصيل.
2.
النفقات
لصرف أي نفقة يجب أن تتوفر وثائق تثبت صحتها وسجلات لتوثيقها و متابعة الإعتمادات
المفتوحة لها و نحاول عرضها فيما يلي:
·
سند الطلب، هي وثيقة مالية تنجز من طرف الآمر بالصرف تدون عليها احتياجات المؤسسة من
السلع المراد اقتناؤها باعتبارها الانطلاقة التمهيدية لعملية النفقة وتسجل فيها
بعض المعلومات كتاريخ الطلب ورقم وصل الطلب واسم الممون وكمية السلع وتؤشر من طرف
الآمر بالصرف والمسير المالي.
·
سند
الاستلام، هي
وثيقة تثبت استلام السلع من حيث الكمية و النوعية.
·
الفاتورة،
يعدها الممون وعليها معلومات عدة تخصه من رقم السجل التجاري، الرقم الجنائي، رقم التعريف الإحصائي، العنوان
الصحيح، رقم الحساب...الخ، وتكون مطابقة للمعلومات
الموجودة في وصولات الاستلام من حيث الكمية و
النوع، الثمن، المبلغ، المجموع العام.
·
حوالة
الدفع، هي وثيقة مالية
تنجز في نسختين، تدون عليها المعلومات الضرورية التي توضح موضوع النفقة وتحفظ فيها
الوثائق الثبوتية المبررة للنفقة (الفاتورة +بطاقة الطلب).
·
جدول
الحوالات المدفوعة، يفتح لكل بند من البنود الميزانية جدولا يكون عبارة عن حافظة للحوالات
المسددة والخاصة بكل بند.
·
سجل النفقات، نسجل فيه جميع النفقات و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة، الأول خاص
بالمبالغ من 01 جانفي و الثاني بمبلغ كل نفقة في اليوم و الثالث للنفقات الحالية و
الرابع خاص بالمصالح خارج الميزانية، و هناك خانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و
الأبواب و البنود، تجمع مبالغه عند كل إيقاف للصندوق و في نهاية كل شهر يقوم رئيس
المؤسسة بمراقبة هذا السجل و الإمضاء عليه وفي نهاية كل ثلاثي و كذا السنة يتم جمع
كل الأعمدة و يتم إيقافه بالحروف ويمضي عليه كل من المدير و المسير المالي.
·
سجل الممونين، يعتبر هذا السجل وثيقة هامة لأنه يمكننا من مراقبة فواتير المشتريات و
انجاز الدفع و إتمامه، و يمسك انطلاقا من بطاقات الطلب عموما و وصل التسليم خصوصا
كما يسمح هذا السجل بمراقبة النوعية و الكمية للأشياء المطلوبة (و يحتمل أن لا يكون التسليم مطابقا
لبطاقة الطلب ) كما يتم تسجيل الدخول بهذا السجل الذي يتضمن عادة التسمية، رقم
السجل التجاري، الرقم الجنائي، رقم التعريف الإحصائي، العنوان الصحيح، رقم الحساب،
الكمية المسلمة، الثمن الفردي و المبلغ، بعد مراجعة الفاتورة من الكمية، الثمن، المبلغ
و المجموع العام، و بعد تسجيلها في سجل الصندوق اليومي، يجب تسجيل معلومات في هذا
الأخير و يتم توقيف هذا السجل عند كل عملية تسديد : (رقم الحوالة، تاريخ الدفع، المبلغ).
·
بطاقة الالتزام و الدفع، بمجرد
المصادقة على الميزانية من طرف الوصاية لا ننسى أن نفتح بطاقات الالتزام و الدفع
بندا بندا على مستوى كل من الآمر بالصرف و المسير المالي،
الغرض منها متابعة صرف الميزانية لتفادي تجاوز الإعتمادات الممنوحة.
3.
السجلات المشتركة
·
السجل الخارج عن الميزانية، هذا السجل
يخص الإيرادات و النفقات الخارجة عن الميزانية بحيث يخصص لكل بند ورقة أو أكثر حسب
حركة أموال البند، تسجل فيه المعلومات من رقم الوصل و تاريخه و مبلغه و مصدره و
يكون هذا السجل مختوم و مرقم من طرف الآمر بالصرف و يوقف عند نهاية الثلاثي
بالأرقام و في نهاية السنة بالحروف مع التأشيرة من طرف الآمر بالصرف و المسير
المالي و لا ينتهي بنهاية السنة المالية.
·
دفتر الحساب الجاري للخزينة، تسجل فيه كل العمليات المالية الخاصة بالإيرادات و النفقات عن طريق الخزينة،
يختم و يرقم من طرف الخزينة، حيث يسجل فيه تاريخ الإيراد، المبلغ، الموضوع، تاريخ
النفقة، رقم الصك و في نفس الوقت يحدد الرصيد.
·
الدفتر اليومي الخاص بالصندوق، بعدما تتم كل العمليات الحسابية للإيرادات و النفقات، يجب ترحيل المبالغ من
كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق، ثم إضافة حوالة الدفع المتعلقة بالصندوق و
النقود مع الملاحظات وذلك بعد التأكد من حساب جميع الدفاتر المذكورة.
يجب الاهتمام و التأكد من نتيجة
العمليات مع إجراء ثلاث عمليات حسابية بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق
و يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية لصندوق الأصلي فلا بد من المحافظة عليه و اتخاذ
الإجراءات الأمنية الضرورية و لأن على المحاسب العمومي مسؤوليات يجب مراعاتها.
و للصندوق ثلاث خصوصيات و هي: وحدة الصندوق، المحافظة على الصندوق،
المسؤولية
·
يومية الصندوق، و هو سجل
تابع لسجل الصندوق اليومي تنقل فيه أرصدة كل الصناديق اليومية من نفس الشهر في
الأيام المطابقة لها و تجمع شهريا.
المطلب الثالث: مراقبة الميزانية في
المؤسسة التربوية
لحسن تنفيذ الميزانية والعمل بصرامة لابد من وجود المراقبة على كل العمليات
المالية، حيث لها فوائد متعددة من ذلك، حيث أنها تمنع التسيير الفوضوي و العشوائي و
تجبر على احترام القوانين الأساسية للمحاسبة و تضمن بذلك السير الحسن لمؤسسة
تربوية.
فنجد نوعان من الرقابة المالية التي
تمارس عند تنفيذ ميزانية مؤسسة تربوية و هما: الرقابة المالية الداخلية و الخارجية.
و قد وضع المشرع الجزائري الإطار القانوني على المؤسسات التعليمية و بيّن
السلطات التي لها صلاحيات المراقبة الإدارية و القضائية و التي تقع قبل و أثناء و بعد
عملية تنفيذ الميزانية.
1.
مراقبة مالية داخلية
1.1
رقابة المسير المالي
فهناك رقابة يقوم بها المسير
المالي أثناء تنفيذ الميزانية بصفته محاسبا متتبعا للعملية الإدارية التي اتخذها
الآمر بالصرف وذلك بالتأكد من قانونية النفقة حسبما نصت عليه المادة 36 من القانون 90/21.
2.1
رقابة الآمر بالصرف
الرقابة الممارسة من طرف الآمر بالصرف و الإشراف
على تسيير المؤسسة حددها القرار الوزاري[1]
و تشير المادة 02 منه أن هذه المراقبة تتعلق بتنفيذ الميزانية ، الأوامر بالصرف،
عملية حساب الدخل، الصندوق، المخازن و عملية الجرد.
3.1
رقابة مديرية التربية
فمديرية التربية (مصلحة الوسائل
المالية و المادية) لها صلاحية مراقبة و متابعة المسير المالي والمسير المادي لكل
مؤسسة تربوية فعلى مدير التربية أيضا أن يتردد على المؤسسات لحضور الوجبات الغذائية و يراقب محاسبة المؤسسات.
2.
مراقبة مالية خارجية
تمارسها أجهزة تابعة لرئاسة الحكومة من وزارة المالية، مفتش الخزينة، وزارة
الحماية الاجتماعية، صندوقي الوطنيين للضمان الاجتماعي و كذا التقاعد ، إدارة الضرائب
إلى غيرها.
1.2
رقابة مجلس المحاسبة
فهناك رقابة مجلس المحاسبة الذي يمارس رقابتين فيما يتعلق بالمؤسسة
التربوية الأولى على رئيس المؤسسة وذلك باعتباره الآمر بالصرف و الثانية على
المسير المالي باعتباره محاسبا عموميا
مسؤول مباشرة على أعماله أمام المجلس، طبقا للمادة 8 من القانون 90/32.
2.2
رقابة مفتش الخزينة
ورقابة مفتش الخزينة وله دور يخص مراقبة المؤسسات التربوية حيث يسهر علي
تطبيق القانون و قواعد الميزانية وترتكز رقابته أساسا علي المراحل التي تمر بها
النفقة ويحقق الالتزامات و الأوامر التي يصدرها المدير بشأن النفقة كما يراقب
الاعتمادات المالية ويقدم التموينات ويتفقد المخازن والمحاسبة المادية كما يباشر
عملية فحص المجردات.
3.2
رقابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد
يتم رقابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد بمراقبة الاشتراكات
الخاصة بالضمان الاجتماعي التي تخصم من مرتبات الموظفين التابعة للمؤسسة التعليمية
ولذا تطابقها النصوص التشريعية المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي.
بعدما تطرقنا في هذا الفصل إلى كيفية تنفيذ الميزانية والأعوان المكلفون
بذلك والمسؤوليات الموكلة لهم و كيف تتم عملية الرقابة عند تنفيذها و المسؤولون
بالقيام بذلك .
و مع كل ما تطرقنا إليه في الفصول السابقة سنحاول تطبيقه و تجسيده في الفصل
الموالي و ذلك بمحاولة إعداد مشروع الميزانية لمؤسسة تربوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق