يعتبر علم
المالية العامة العلم الذي يبحث في نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية من
نفقات و رسوم و ضرائب و قروض و وسائل نقدية و موازنة، لتحقيق أهدافها السياسية الإقتصادية،
الاجتماعية و الثقافية ، فلذلك تسعى كافة الدول الحديثة بمختلف أنظمتها السياسية إلى
تسيير نشاطها المالي حسب برنامج مجدد يشمل على مجموعة نفقاتها و إيراداتها، ألا و هي الميزانية.
هناك هيئة
خاصة يندرج تحت اختصاصها مهمة إعداد و تحضير الميزانية العامة. هذه الهيئة هي
السلطة التنفيذية يترأسها السيد وزير المالية و يعرضها للسلطة التشريعية للمصادقة
عليها، لتقوم بعدها السلطة التنفيذية بعملية تنفيذ الميزانية العامة.
و بالتالي، فإن
الميزانية تعتبر أداة رقابة تظهر فيها مختلف مجالات الإنفاق في صورة اعتماد مقرر لكل هيئة عمومية.
و بما أن المؤسسة التربوية هي إحدى الهيئات
العمومية للدولة، فهي تقوم بإعداد ميزانيتها على أساس قواعد الميزانية العامة، غير
أنها لا تحتوي على ميزانية مخصصة للتجهيز، على غرار العديد من المؤسسات العمومية الأخرى،
بل هي تقتصر على ميزانية التسيير فقط.
المؤسسات
التربوية من إكماليات و ثانويات تخضع إلى سلطة وزارة التربية الوطنية و تعمل تحت
وصايتها و هي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. و بهذه
الصفة، فهي تتمتع بالإضافة إلى الشخصية المعنوية بالاستقلال المالي.
إذن، فالمطلوب
من المؤسسات التربوية إنجاز ميزانية خاصة بها تدرج فيها الإيرادات الممنوحة من طرف
الدولة و المداخيل الذاتية و كل النفقات اللآزمة و الضرورية لتسييرها، حيث يراعى في ذلك
التقدير الجيّد للإيرادات و النفقات التي يجب منحها الأولوية، مع
التأكيد على ترخيص و مصادقة
السلطة الوصية لهذه التقديرات.
نضرا للأهمية
الكبرى التي تتميز بها الميزانية داخل المؤسسة التربوية، فهذه الأخير تعد سببا لاختيارنا
لهذا الموضوع ( إعداد مشروع الميزانية و تنفيذها في مؤسسة تربوية)، بحيث أن إعدادها و
تنفيذها يؤثران بشكل مباشر على الأداء التربوي للأستاذ و رفع التحصيل المدرسي
للتلميذ و بالتالي تحسين النتائج، حيث أن الإمكانيات المادية الممنوحة من
طرف الدولة للمؤسسات التعليمية تمكّن التلميذ من توفير كل ما يتطلبه أسلوب التعليم التربوي
الحديث و كذا ضمان تكوينهم تكوينا يساير و التطورات العلمية و التكنولوجية.
إن التسيير
المالي الجيّد داخل المؤسسات التربوية إن لم يكن منظما و مبنيا على قواعد علمية قد
يخلق متاعب تعرقل سير العمل التربوي بصفة عامة، لأن هذه الصعوبة تنعكس مباشرة على
المحيط التربوي الذي يعتبر فيه التلميذ المحور الأساسي.
على ضوء ما
سبق ذكره، فإن الإشكالية التي تطرح هي كيف يتم إعداد ميزانية مؤسسة تربوية و
كيف يتم تنفيذها؟. و لمعالجة هذه الإشكالية، يمكن الوقوف على التساؤلات التي
تشكل لنا المنطلق في دراستنا هذه:
-
ما هي الإجراءات اللآزمة لإعداد مشروع الميزانية في مؤسسة تربوية؟ و ما كيفية اعتمادها و المصادقة عليها؟ و ما هي
الطريقة المثلى لتنفيذها و من المسؤول على تنفيذها؟
و كيف تتم الرقابة عليها و من يقوم بها؟.
و للإجابة على كل هذه الأسئلة، ارتأينا إلى تقسيم بحثنا إلى جزأين، النظري و التطبيقي، حيث أن الجزء النظري خصصنا
له ثلاثة فصول، تناولنا في الفصل الأول الميزانية العامة و ميزانية مؤسسة تربوية، لنتطرق
في الفصل الثاني إلى كيفية إعداد مشروع الميزانية في المؤسسة التربوية، ثم الفصل
الثالث الذي خصصناه لكيفية تنفيذها. أما في الفصل الرابع و الأخير الذي يعتبر
الجزء التطبيقي، فقد حاولنا من
خلاله دراسة حالة إعداد مشروع ميزانية في مؤسسة تربوية لتوضيح ما ذكر في الجزء النظري.
المبحث الأول: الميزانية العامة
إن النشطات المالية للمؤسسة العمومية تجري حسب وتيرة زمنية متكررة و منتظمة و
مضبوطة، فايرادتها و نفقاته مقدرة مسبقا لسنة كاملة طبقا لجدول مفصل يكتسي طابعا
إلزاميا حيث انه لا يمكن تحصيل أي إيراد إذا لم يكن مسجلا ضمن هذا المخطط ولا يمكن
الالتزام بأية نفقة دون تسجيلها مسبقا في هذا المخطط أو البرنامج المالي السنوي
الذي يدعى بالميزانية فما هو تعريف الميزانية العامة و ما هي خصائصها و مبادئها و الإعتمادات
المفتوحة لها؟.
المطلب الأول: تعريف الميزانية العامة و خصائصها
1.
تعريف الميزانية العامة
لقد تعددت تعاريف الميزانية العامة ونحن توجهنا إلى التعاريف التالية:
"هي نضرة توقعية لنفقات و إيرادات الدولة عن مدة مقبلة تخضع لإجازة من
السلطة المختصة"[1].
"تتشكل الميزانية العامة من الإيرادات و النفقات النهائية للدولة
المحددة بموجب قانون المالية و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية
المعمول بها" [2].
"هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة ووارداتها،
ويؤذن بها و يقررها البرلمان في قانون الموازنة الذي
يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية و المالية"[3].
كما عرفها المشرع الجزائري كما يلي:
الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات
الخاصة بالتسيير و الاستثمار منها نفقات التجهيز العمومي و نفقات بالرأسمال و ترخص
بها[4].
2.
خصائص الميزانية العامة
من خلال التعاريف السابقة للميزانية العامة نستنتج الخصائص التالية :
1.2
صفة تقديرية
الميزانية تجري عادة في أواسط السنة السابقة
لتحضير السنة المقبلة، هذا يؤدي إلى وجوب تحديد ما سوف يبذل من نفقات أو ما سوف
يحصل من إيرادات، بصورة دقيقة أو شبه
دقيقة.
2.2
صفة قانونية
وذلك لكونها، تنطوي من جهة، على موافقة السلطة التشريعية (البرلمان) على تقدير مجموع النفقات و الإيرادات
السنوية، و تنوي من جهة ثانية على إذن تلك السلطة للسلطة التنفيذية بالإنفاق في
حدود الإعتمادات المقدرة و المرصدة في الميزانية العامة وبتحصيل الإيرادات
المقدرة، وفقا للأصول والإجراءات القانونية المقررة كل ذلك في حدود السنة التي
وضعت الميزانية العامة من أجلها.
3.2
صفة الإجازة بالجباية و الإنفاق
إن التصديق على تقدير الإيرادات و النفقات من طرف السلطة التشريعية لا يعطي
إمكانية تنفيذ الميزانية من طرف السلطة التنفيذية ما لم يشمل التصديق على جباية
الإيرادات و صرف النفقات.
4.2
صفة السنوية
و معنى ذلك أن كل ما جاء في
الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الاعتمادات المرصودة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى
ترخيص في هذه النفقات .
ملاحظة:
·
لا يمكن تجاوز قيمة الإعتمادات المصدقة من طرف البرلمان عكس ما هو بالنسبة
للإيرادات الذي يمكن تجاوز القيمة المقدرة لها.
·
موجب التصديق على الإعتمادات لا يعطي لها صفة حتمية وجوب الإنفاق.
المطلب الثاني: مبادئ الميزانية العامة و وظيفتها
1.
مبادئ الميزانية العامة
يتعين على السلطة التنفيذية، و هي بصدد تحضير الميزانية، أن تضع في
إعتبارها عدد من المبادئ التي تحكم الميزانية. و تتمثل في خمسة مبادئ و هي:
1.1
مبدأ سنوية الميزانية
يقصد بهذا المبدأ أن يحدث توقع و إجازة لنفقات و إيرادات الدولة بصفة دورية
منتظمة كل عام. و يعني هذا المبدأ أيضا أن الميزانية يجب أن تقرر باعتماد سنوي من
السلطة التشريعية.[5]
2.1
مبدأ وحدة الميزانية
يقصد بمبدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع إيراداتها في
وثيقة واحدة حتى يسهل معرفة مركزها المالي، وحتى تتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالية و مطابقتها للأهداف المحددة و
الإعتمادات الواردة في الموازنة كما وافقت عليها السلطة التشريعية.[6]
3.1
مبدأ شمولية الميزانية(عمومية)
مبدأ عمومية الميزانية يعني أن تظهر في وثيقة الميزانية كافة تقديرات
النفقات وكافة تقديرات الإيرادات دون أي مقاطعة بين الاثنين. و هذا المبدأ يكمل
مبدأ وحدة الميزانية، فإذا كانت وحدة الميزانية تمثل الإطار الخارجي لهذه الأخيرة
فإن عمومية الميزانية تمثل المضمون الداخلي.
4.1
عدم تخصيص الإيرادات
و يعني هذا المبدأ ألا يخصص إيراد معين من الإيرادات العامة للإنفاق منه
على وجه معين من أوجه النفقات. فلا يجوز مثلا تخصيص حصيلة الضريبة على السيارات
لإنشاء طرق جديدة و صيانة الطرق القائمة. لأن عند إجازة السلطة التشريعية
للإيرادات بصورة إجمالية لم تخصص استخدامها.
وعدم تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى:
·
و إما أن تنقص الإيرادات عن مقدار النفقات، فيصاب المرفق بالشلل و الجمود
وهذا ما يتنافى مع مبدأ استمرارية المرفق العام.[8]
5.1
مبدأ توازن الميزانية
هذا المبدأ يعني التّعادل بين نفقات الدولة و إيراداتها في ميزانية السنة
المالية الواحدة.
2.
وظيفة الميزانية
للميزانية عدة وظائف و هي كما يلي:
1.2
التخطيط
أي من خصائص الميزانية إنها عبارة عن مبالغ خاصة بالمستقبل وعليه فإن
التخطيط هو العملية الوحيدة التي تضمن ضبط الصرف واستعمال الأموال وفق الأهداف
المسطرة خلال المدة الزمنية للميزانية.
2.2
التقدير
لحكم مستقبلية التنفيذ التي تتميز بها الميزانية بشقيها الإيرادات
والمصاريف فإنه من المؤكد أن تكون عملية تحديد المبالغ تقديرية.
3.2
التنسيق
مادامت الميزانية تتميز بالشمولية فإنه من الضروري على مختلف المصالح داخل
المؤسسة التنسيق فيما بينها لكي تتمكن من الصرف المرشد للمبالغ الموجودة في
الميزانية.
4.2
الرقابة
فهي مرجع ومؤشر تقييم وتقويم وذلك لأنها السند الوحيد الذي يعطي الشرعية
للصرف والتحصيل وعليه فهي سند مهم لعملية الرقابة.
المطلب الثالث: أنواع الإعتمادات
توجد ثلاثة أنواع من الإعتمادات.
1.
الإعتمادات المحددة
الإعتمادات المحددة تتكون من مبالغ قصوى ولا يجوز تجاوزها خلال دورية
التنفيذ أي السنة المالية.
2.
الإعتمادات التقديرية
هي تلك الإعتمادات الغير الثابتة و
الغير النّهائي.
3.
الإعتمادات الإضافية: للإعتمادات
الإضافية نوعين:
1.3
الإعتمادات التكميلية: هي إعتمادات
تطلبها الحكومة من السلطة التشريعية (
البرلمان) لتغطية النفقات التي ثبتت فيما بعد أن الإعتمادات المحدد لها لم يكن
كافيا.الإعتمادات الاستثنائية: هي إعتمادات لم تكن واردة أصلا في الميزانية
العامة تفتح فقط لحالات استثنائية مثل:الزلازل،الفيضانات....
قد حولنا فما سبق الذكر إعطاء نظرة شاملة حول الميزانية العامة، و اعتبارا
أن ميزانية مؤسسة تربوية جزء منها و الموضوع الذي هو في صدى دراسته، سنتطرق إليها
بالتدقيق في المبحث الموالي.
المبحث الثاني: ميزانية مؤسسة تربوية
تعتبر الميزانية في مؤسسات تربوية إحدى ركائز التسيير المالي و هي وعاء يصب
فيه كل الطموحات و متطلبات الجماعة التربوية سواء كانت بيداغوجية، تربوية مادية أو
مالية. و نظرا لهذه الأهمية التي تسعاها سنحاول التعرف إليها أكثر من خلال هذا
المبحث.
المطلب الأول :تعريف ميزانية مؤسسة تربوية و مبادؤها
1.
تعريف ميزانية مؤسسة تربوية
هي عبارة عن وثيقة يدون عليها الإيرادات المقدر تحصيلها لمواجهة المصاريف
من احتياجات مؤسسة تعليمية، خلال مدة
زمنية محددة، مصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والتسيير بالنسبة لثانوية أو
التربية و التسيير لمتوسطة.وهي تحتوي فقط على ميزانية التسيير.
2.
مبادئ ميزانية مؤسسة تربوية
لا تختلف مبادئ الميزانية في المؤسسة التربوية عن مبادئ الميزانية العامة و
نلخصها في النقاط التالية:
1.2
الوحدوية
ويعني هذا المبدأ أن توضع جميع الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة دون
تشتتها كل في بيان ميزانية مستقل وذلك لتحقيق هدفين مهمين هما سهولة عرضها وسهولة عملية
فحص ومراقبة مبدأ التوازن.
2.2
الشمولية
تشمل كل أنواع الإيرادات والنفقات داخل المؤسسة.
3.2
السنوية ( الدورية )
دورية المدة المعنية عادة ما تكون سنة إلا أن الاستثناء يظل مطروحا بالنسبة
للمؤسسات المفتوحة حديثا حيث تنجز لها ما يسمى بميزانية الثلاثي الرابع.
4.2
التخصص
عدم تخصيص إيراد في نفقة مقابلة.
5.2
التوازن
هو تساوي مبلغ الإيرادات مع المصاريف.
المطلب الثاني: خصوصيات ميزانية مؤسسة تربوية
على الرغم من أن ميزانية المؤسسة التربوية هي نموذج مصغر من ميزانية الدولة إلا أن لها خصوصية وهي :
1.
إعتماداتها
أن كل الإعتمادات والإعانات المالية التي تتكون منها
ميزانية المؤسسة التربوية خاصة بالتسيير العادي من تغذية ونظافة وصيانة
ومنح التلاميذ، لكن عملية التجهيز بكل الأثاث والوسائل من
اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة فهو تجهيز تكميلي لا غير.
2.
شروع في تحضيرها
لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور الأوامر
إلا كل المؤسسات من الوزارة.
3.
المصادقة عليها
الموافقة على مطالب مشروع الميزانية تتم على مستوى مديريات
التربية دون انتظار موافقة الوزارة.
4.
الشروع في تنفيذها
لا يجوز للمسير المالي الشروع في تنفيذ
الميزانية إلا بعد المصادقة من طرف الوصاية بل يستلزم ذلك وصول
الإعتمادات فعلا إلا الحسابات
الجارية للمؤسسة، لكن حتى لا تتعطل
سير المؤسسة ففي أول جانفي نقابل احتياجات العادية للمؤسسة بنفقات و إيرادات عادية
و ذلك تطبيقا مبدأ الإثني عشر (1/12) الذي يستعمل في التسيير، ومفهومه أن
تقسم الإعتمادات المالية للسنة السابقة
على 12 فيحدد مبلغ النفقة لكل شهر.
المطلب الثالث:إعتمادات ميزانية مؤسسة تربوية و المعايير
المعتمدة لتحديد قيمتها
قد
يعتمد الباحث في الكثير من الأحيان الحرص على منهجية العمل وتقسيمه وفق ما تقتضيه
ظروف البحث، إلا أنه في بعض الأحيان يقف على حقيقة تكامل وتداخل بعض ما تم التطرق
إليه، مثل موضوع الحال، فجميع الإعتمادات في الميزانية لا تكاد تنفصل إحداها عن الأخرى
و هذا ما سنراه مفصلا فيما يأتي:
1.
اعتمادات ميزانية مؤسسة تربوية
1.1
اعتمادات محددة
الإعتمادات المحددة تتكون من مبالغ قصوى ولا يحق لإدارة
المؤسسة تجاوز هذا الحد الأقصى خلال دورية التنفيذ أي السنة المالية مثل ما هو الحال بالنسبة لمصارف الأنترنات حسب محدده المنشور
الوزاري[9]،
ولا يجب جهل هذه التعليمة العامة والملزمة في نفس الوقت، إلحاحية النفقات ووجوبها
لا يمنح الحق المطلق لتجاوز الاعتمادات المفتوحة أي المسموح بها و في حالة نفاذ
اعتماد محول أو عندما تلاحظ إدارة المؤسسة أن اعتمادا غير كاف ليضمن بانتظام
وبصورة لائقة التموين إلى غاية 31/12 لتلبية الحاجة أو الغرض الذي فتح من أجله،
يجب اتخاذ التدابير اللازمة الآتية:
· تقليص أقصى حد ممكن من النفقات بحذف النفقات
عديمة الجدوى والزائدة حتى تبقى المؤسسة في حدود الاعتمادات المخولة.
·
تقديم طلب تحويل إعتمادات قبل 30/10 من السنة المالية وهذا
من بند إلى بند.
2.1
اعتمادات تقديرية
هي الاعتمادات التي تظهر مبالغها في الميزانية
والتي هي قابلة للتغيير أي يمكن زيادتها أثناء مرحلة التنفيذ، وعلى سبيل المثال
الاعتمادات المخولة لنفقات التغذية كانت تسمى طابعا تقديريا في السابق، بالزيادة
في حالة ارتفاع عدد التلاميذ الداخليين والنصف داخليين، ويمكن بذلك إعادة تقديرها
أو تقويمها آليا و بالتخفيض في حالة تقلص عدد التلاميذ بالنسبة للعدد المقدر في
الميزانية.
أما حاليا وبصفة أدق منذ 01/01/1986 أي من تاريخ
إدخال مدونة موحدة للميزانية، أصبحت اعتمادات التغذية محددة وفي حالة ارتفاع عدد
التلاميذ يجب إعداد ميزانية إضافية لطلب مبالغ إضافية.
3.1
الاعتمادات الإضافية
الاعتمادات الإضافية محددة ولا تمنح اعتمادات
إضافية إلا لنفقات التغذية وفي حالة ارتفاع عدد التلاميذ، حيث يظهر هنـا جليا
الدور الرئيسي لكل مـن البطاقتين الوصفيتين اللتان تعرفـان في النظام المحاسبي في
المؤسسة بالوثيقتين: 933و934، حيث يعتمد عليهما في توضيح حالة التلاميذ بعد اعتماد
الميزانية، وبالتالي التقيد التام بميزانية التغذية سواء كانت الحالة زيادة أو
نقصان، وهو ما يضفي طابع الشفافية في التسيير وبالتالي حسن سير المرفق العام وبلوغ
الأهداف المنشودة.
لا يمكن منح أي اعتماد إضافي إلا في الحالات
التالية:
·
فتح النظام الداخلي أو نصف داخلي خلال السنة الدراسية الحائز لموافقة اللجنة الوزارية
لإنشاء المؤسسات، ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من قرار الفتح و البطاقة الوصفية.
·
الارتفاع المحسوس في عدد التلاميذ الداخليين أو النصف الداخليين عند بداية
السنة الدراسية بالنسبة للمؤسسات التي لها فوائض مالية في التغذية.
في هاتين الحالتين، يعتمد التعداد المسجل في الكشف الخاص بوضعية التلاميذ
الحاضرين إلى غاية أول أكتوبر من كل سنة.
·
تكاليف استثنائية لا يمكن التكفل بها من ميزانية المؤسسة كحدوث طارئ غير متوقع ويكون الطلب مرفق بملف مؤسس و مبرر بوثائق
ثبوتية يقدم إلى الإدارة حيث يتكون إجباريا من الوثائق التالية:
-
طلب رئيس المؤسسة يبين فيه الأغراض و مبالغها و التبريرات اللازمة يحمل
إجباريا الرقم الميكانوغرافي للمؤسسة و رقم حسابها بالخزينة.
-
نسخة من محضر مجلس التربية و التسيير أو مجلس التوجيه و التسيير
المنعقد لمناقشة موضوع الطلب و إبداء الرأي بشأنه بكل دقة و وضوح مع توفر جميع
الشروط الشكلية.
-
الوثائق التقييمية للطلب (فاتورة شكلية، عرض شكلي، بطاقة تزايد تعداد
التلاميذ نموذج 934، أو بطاقة تقييمية ) حسب الحالة.
-
جدول الفوائض المسجلة إلى غاية 31/12 من السنة الماضية يبين فيه بوضوح مصدر
هذه الفوائض (ضرورة استعمال النموذج الرسمي).
كل ملف لا يتضمن هذه الوثائق أو تنقصه معلومات لا يؤخذ بعين الإعتبار و يرد
تلقائيا إلى المؤسسة المعنية. علما بأن هذه الملفات يجب إرسالها قبل 10 نوفمبر
كآخر أجل لذالك.
إن الإعتمادات المقترحة بالميزانية محدودة لا يمكن تجاوزها مهما كانت
الأسباب و المبررات، لذلك يقتضي الأمر على كل من الآمر
بالصرف و المحاسب العمومي التقيد بها، في حالة مخالفة ذلك فالمسؤولية الكاملة تقع
على عاتقهما،عملا بالأحكام القانونية[10] .
2.
المعايير المعتمدة لتحديد قيمة الاعتماد
1.2
مساهمات الدولة:التلميذ الممنوحين
إعانة الدولة في تغذية التلاميذ الممنوحين يكون حسب تعدادهم المسجل على
البطاقة الوصفية (منح تكميلية أو الدعم)، و كون هذه الأخيرة القاعدة التي يتوقف
عليها تحديد الإعانات المالية التي تمنح للمؤسسة من طرف الدولة يجب تحضيرها بدقة
وعناية وطبعا بأخاذ بعين الاعتبار البطاقة الوصفية المعدلة لها.
وتجدر الإشارة أن هذه المساهمات جاءت بموجب تعليمة رئيس الحكومة ، حيث تم إعفاء
كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام الداخلي أو النصف الداخلي من دفع مساهمة
العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية، وعليه تلغى أحكام المنشور [11] المتعلقة بمساهمة العائلة
في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح، و هذا إبتداءا من الدخول المدرسي 1996/ 1997، إذ تتكفل بها وزارة التضامن، كما حدد هذا
القرار مبلغا لكل تلميذ كما يلي:
-
تلميذ داخلي:2304.00 دج/سنويا.
-
تلميذ نصف داخلي: 1152.00 دج/سنويا.
2.2
ميزانية التسيير
·
التغذية:عدد التلاميذ الداخليين المدون على
البطاقة الوصفية X المبلغ المحدد
عدد
التلاميذ نصف الداخليين المدون على البطاقة الوصفية X المبلغ المحدد
حدد المبلغ لكل تلميذ حسب القانون [12] كما يلي:
-
تلميذ داخلي: 21.350.00 دج/سنويا.
-
تلميذ نصف داخلي: 10.675.00 دج/سنويا.
·
المصالح المشتركة: قيمة الإعانة
الموجهة للمصالح المشتركة تحدد حسب البطاقة الوصفية و المعايير التالي:
-
مبلغ قاعدي أو أولي حسب الطور(متوسطة أو ثانوية) و النظام (داخلي ،نصف
داخلي أو خارجي).
-
مبلغ سنوي عن كل تلميذ حسب النظام: (داخلي، نصف داخلي أو خارجي).
-
مبلغ سنوي حسب أقدامية المؤسسة.
-
مبلغ سنوي حسب طبيعة بناء المؤسسة: - صلب – جاهز
·
مشاغل التعليم التقني:
-
مبلغ سنوي للقوة المحركة 150.000.00 دج لكل مؤسسة تعليم تقني ما عدا شعب تسيير المحاسبة
و البيوكيمياء، خاصة بالمتاقن سابقا.
-
مبلغ سنوي مضروب في عدد تلاميذ التعليم التقني 2000 .00 دج عن كل الشعب ما عدا شعب التسيير و المحاسبة .
·
اعتمادات خاصة بخدمات الانترنيت
·
اعتمادات خاصة بمستهلكات السبورات البيضاء
-
المبلغ المحدد حسب القانون[14] بـ 100 دج لكل تلميذ
بالمتوسطة و بـ 120 دج في الثانوي حسب حالة حضور التلاميذ في 01/10 .
·
اعتمادات خاصة بأقسام الرياضة و الدراسة
-
قد حددها
المنشور رقم 169 المؤرخ في 24 فيفري 2009.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق