دعوى
الرجوع لعدم الوفاء
أولا/ مفهوم دعوى
الرجوع
يجوز للحامل إذا قدم
الشيك في ميعاده القانوني وامتنع المسحوب عليه عن الوفاء كليا أو جزئيا أن يرجع
على الساحب وباقي الملتزمين بعد تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء(م 515 ق ت)
ويجب على الحامل أن
يلتزم بإجراء هذا الاحتجاج قبل انقضاء مدة التقديم(20 أو 30أو 70 يوما) وإذا تم
عرضه في اليوم الأخير جاز تحرير الاحتجاج في يوم العمل التالي له(م 516 و م
532 ق ت)
ثانيا/ إجراءات دعوى
الرجوع
1- إخطار الحامل للموقعين على الشيك بواقعة الامتناع: يجب على
الحامل إخطار الساحب وكل مظهر لإعلامهم بواقعة الامتناع عن الوفاء إما:
- في مهلة 10 أيام الموالية بتاريخ
الاحتجاج.
- أو في مهلة 4 أيام
الموالية ليوم تقديم إذا اشتمل الشيك شرط الرجوع بدون مصاريف.
2- حق للحامل الرجوع على كل الموقعين مجتمعين أو منفردين
دون وجوب ترتيب التزاماتهم و تواريخ توقيعاتهم، وللحامل حق مطالبة من تم الرجوع
بقيمة الشيك محل دعوى الرجوع، ومصاريف الاحتجاج والإخطار ونفقات دعوى الرجوع.
المبحث الرابع: السقوط و التقادم
قد ينقضي الالتزام
الصرفي في الشيك بالسقوط(المطلب الأول)، أو التقادم(المطلب الثاني):
المطلب الأول: السقوط
إذا لم يقدم الحامل
لشيك للمسحوب عليه للوفاء بقيمته في ميعاده المحدد قانونا اعتبر حاملا مهملا
وبالتالي سقط حقه في الرجوع إزاء المظهرين دون الساحب باعتباره المدين الأصلي، إلا
إذا أثبت هذا الأخير وجود رصيد كافي لدى المسحوب عليه و لكنه امتنع عن الوفاء بسبب
الإفلاس مثلا، فهنا يمكن للساحب التمسك بالسقوط.
المطلب الثاني: التقادم و انقطاعه
ينقضي الالتزام الصرفي
في الشيك أيضا بمرور مدة من الزمن عليه وهو ما يسمى بالتقادم(الفرع الأول) وقد
تحتسب هذه المدة من جديد إذا انقطع التقادم لأي سبب من الأسباب(الفرع الثاني):
الفرع الأول: التقادم
وفقا لنص المادة 527
من القانون التجاري فإن:
1- دعاوى رجوع الحامل على الساحب أو المظهرين أو الملتزمين
الآخرين تتقادم بمضي 6 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة تقديم.
2- دعاوى رجوع الساحب و المظهرين الملتزمين بالشيك على
بعضهم البعض تتقادم بمرور 6 أشهر من تاريخ الوفاء به أو من يوم رفع الدعوى.
3- دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه تتقادم بمرور 3
سنوات من تاريخ انقضاء مهلة تقديم
الشيك للوفاء.
الفرع الثاني: انقطاع
التقادم
يتبين لنا من خلال نص
المادة 528 من القانون التجاري أن أسباب انقطاع التقادم تتمثل في:
1- الملاحقة القضائية:
إذا رفع حامل الشيك دعوى للمطالبة بالمبالغ الثابتة فيه أو أي دعوى مباشرة أو لشهر
الإفلاس، فبصدور الحكم بالدين تزول قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير،
ويصبح المدين ملتزم بمقتضى الحكم الصادر وليس بناء على الشيك، وعليه تخضع مدة
التقادم لأحكام القانون المدني و ليس التجاري.
2- الإقرار بالدين بسند منفرد:
يترتب انقطاع و يتحول التقادم من قصير إلى طويل إذا تم الإقرار صراحة بالدين بموجب
سند منفرد، والتقادم القصير يقوم على قرينة الوفاء، أي أن سكوت الحامل خلال مدة
التقادم عن المطالبة بقيمة الشيك يعني أنه استوفى قيمته.
ويبقى تطبيق التقادم
الطويل بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يوفر مقابل الوفاء على غيره من
الملتزمين الذين حصلوا على إثراء غير عادل.(م 527 ق ت)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق